Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 351

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. فصل

فَلَوْ عَجَزَ عَنِ الْجَمِيعِ .. اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ فِي الأَظْهَرِ، فَإِذَا قَدَرَ عَلَى خَصْلَةٍ .. فَعَلَهَا. والأَصَحُّ: أَنَّ لَهُ الْعَدُولَ عَنِ الصَّوْمِ إِلَى الإِطْعَامِ؛ لِشِدَّةِ الْغُلْمَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْفَقِيرِ صَرْفُ كَفَّارَتِهِ إِلَى عِيَالِهِ

ــ

ولو شره في الإطعام فقدر على الصوم .. ندب الصوم ولا يجب في الأصح.

وقال مالك: يتخير بين الخصال، وأفضلها عند الإطعام، وجوز ابن أبي ليلى تفريق الصوم.

وقال أبو حنيفة: لكل مسكين مدان من حنطة أو صاع من سائر الحبوب.

قال: (فلو عجز عن الجميع .. استقرت في ذمته في الأظهر، فإذا قدر على خصلة .. فعلها) كجزاء الصيد.

ولأنه ﷺ أمر المجامع أن يكفر بما دفع إليه مع احتياجه، فدل على ثبوتها في الذمة مع العجز.

والثاني: لا، بل تسقط به؛ لأنه ﵊ لم يذكر ذلك للأعرابي مع جهله بالحكم.

وأجاب الأول بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز.

قال: (والأصح: أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام؛ لشدة الغلمة) وهي الحاجة إلى النكاح؛ لأن حرارة الصوم مع شدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع ولو في يوم واحد في الشهرين وذلك حرج.

وفي حديث المظاهر: أنه قال: وهل أُتيت إلا من قبل الصوم.

والثاني: لا؛ لأنه قادر فلم يجز له العدول عن كصوم رمضان.

قال: (وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله) كالزكوات وغير هذه من الكفارات.

والثاني: يجوز؛ لقوله ﵊: (أطعمه أهلك).

وأجيب بأن النبي ﷺ تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفه إلى أهله. وهذه مسألة مهمة أسقطها من (الروضة) وهي: أنه يجوز للرجل أن يكفر عن

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 351 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.