Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 360

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. فصل

وَإِفْرَادُ السَّبْتِ

ــ

اللهم إلا أن يوافق عادة له كما إذا كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء .. فلا يكره له الإفراد، كمن وافقت عادته يوم الشك، والذي قاله المصنف هو الصحيح.

وفي وجه: لا كراهة في إفراده؛ لأن النبي ﷺ قلما كان يفطر يوم الجمعة، قال الترمذي [٧٤٢]: حسن، وهو محمول على: أنه كان يصله بالخميس.

ونقل القاضي أبو الطيب عن أحمد وابن المنذر وبعض أصحابنا: أنه لا يجوز إفراده بالصوم، ومراده بعدم الجواز: الكراهة.

ولو أراد الاعتكاف يوم الجمعة .. فهل يكره صومه أو يستحب ليصح اعتكافه بالإجماع؟ فيه احتمالان حكاهما المصنف في (نكته).

مهمة:

أطلق الشيخان كراهة إفراد الجمعة، والذي نقله البيهقي والماوردي وابن الصباغ وصاحب (البيان) عن مذهب الشافعي ﵁: أن ذلك مخصوص بمن يضعف به عن وظائف العبادة، وهذه هي العلة الصحيحة في الكراهة.

وقيل: لئلا يبالغ في تعظيمه كاليهود في السبت.

وقيل: لئلا يعتقد وجوبه.

وقيل: لأنه يوم عيد.

وخُصَّ يوم الجمعة بأنه يُصَغر، دون سائر أيام الأسبوع؛ فإنها لا تصغر، كما لا تصغر أسماء الشهور.

قال: (وإفراد السبت)؛ لقوله ﷺ: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أو عود شجرة .. فليمضغه) رواه

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 360 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.