Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 299

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أسباب الحدث
  3. فصل

وَيَجِبُ اَلِاسْتِنْجَاءُ

ــ

ذهب أحدكم إلى الغائط .. فليذهب معه بثلاثة أحجار).

وأن لا يبصق على الخارج منه، ولا ينظر إليه، ولا إلى فرجه.

وأغرب الماوردي فحكى في (باب ستر العورة) وجهاً: أنه يحرم أن ينظر إلى فرج نفسه بلا حاجة.

وأن لا يدخل الخلاء حافياً، ولا مكشوف الرأس، ولا يأكل ولا يشرب، ولا ينظر إلى السماء ولا يلتفت، ولا يعبث بيده ولا يستاك؛ فإن ذلك يورث النسيان.

ونقل في (البحر) عن بعض الأصحاب: أنه يكره أن يقال: أهرقت الماء؛ لقوله ﷺ: (لا يقل أحدكم: أهرقت الماء، ولكن ليقل: بلت). والحديث رأيته مسنداً في (تاريخ ابن النجار) وغيره.

قال: (ويجب الاستنجاء)؛ لقوله ﷺ: (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم: إذا أتيتم الغائط .. فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها، ولا يستنجي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة ولا عظم) رواه ابن خزيمة [١/ ٤٤].

وروى الشافعي [شم/١٣] وغيره: (وليستنج بثلاثة أحجار).

وأصله من نجوت الشجرة وأنجيتها، أي: قطعتها، كأنه يقطع الأذى عنه.

وقيل: من النجوة وهي: المرتفع من الأرض؛ لأنه يستتر عن الناس بنجوة.

ويلحق بالبول والغائط الرطوبات النجسة الخارجة من السبيلين.

وضابط ما يستنجى منه: كل عين ملوثة خارجة من أحد السبيلين أو ما قام مقامهما.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 299 (SanadKitab #13783, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.