Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 372

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. فصل

وَإِنَّمَا يَصِحُّ الاِعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْجَامِعُ أَوْلَى?

ــ

وقال زيد بن أرقم ﵁: (ليلة سبع عشرة).

وعن ابن مسعود ﵁: (ليلة تسع عشرة).

وقال بعضهم: آخر ليلة من الشهر.

والمشهور عن ابن مسعود ﵁: (أنها في جميع السنة) وهي رواية عن أبي حنيفة.

والسبب في إبهامها على الناس: أن يكثر اجتهادهم فيها ويطلبوها في الجميع، ومن علاماتها: أنها طلقة لا حارة ولا باردة، وتطلع الشمس في صبيحتها بيضاء ليس لها كثير شعاع.

قال: (وإنما يصح الاعتكاف في المسجد)؛ لأنه ﵊ وأصحابه لم يعتكفوا إلا فيه، فيصح في رَحْبَتِهِ؛ لأنها منه، وهي: ما كان مضافًا إلى المسجد مُحَجَرًا عليه.

وقال ابن الصلاح: رحبة المسجد صَحْنُهُ، ولا يصح في جزء شائع وُقِفَ مسجدًا وإن حرم على الجنب المكث فيه للاحتياط كما تقدم، ولا في مسجد أرضه مستأجرة ووقف بناؤه مسجدًا على القول بصحة الوقف.

والحيلة في الاعتكاف فيه: أن تُبنى? فيه صُفّة أو نحوها وتُوقف مسجدًا، فيصح الاعتكاف فيها كما يصح على? سطحه وجدرانه.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح في كل مسد تصلى? فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجمعة.

وخصَّه حذيفة بن اليمان ﵁ وسعيد بن المسيب بالمساجد الثلاثة.

وعن عطاء: لا يصح إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة.

وعن سَعيد بن المُسَيِّب: لا يصح إلا بمسجد النبي ﷺ.

قال: (والجامع أولى?)؛ لئلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، وخروجًا من خلاف الزهري؛ فإنه اشترطه.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 372 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.