Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 427

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وروى الدارقطني [٢/ ١٨٨] والبيهقي [٣/ ١٤٢]: (أنه ﵊ اعتمر في شهر رمضان).

وروى مسلم [١٢١١/ ١٣١]: (أنه ﷺ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄ أن يعمر عائشة ﵂ ليلة رابع عشر ذي الحجة .. ففعل).

وفي (الصحيحين) [خ ١٧٨٢ - م ١٢٥٦] عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: (عمرة في رمضان تعدل حجة).

وفي رواية للحاكم [١/ ٤٨٤]: (تعدل حجة معي).

لكن يستثنى من ذلك الحاج إذا تحلل التحللين وعكف بمنى للرمي؛ فإن عمرته لا تنعقد، وكذا المحرم بالحج؛ فإن إحرامه بالعمرة لا يصح على الأظهر كما سيأتي، وأخذ من هذا امتناع حجتين في عام.

فرع:

يستحب الإكثار من العمرة، ولا تكره عندنا في وقت من الأوقات، وسواء فيه أشهر الحج، وأيام العيدين والتشريق، وأوقات كراهة الصلاة وغيرها.

ويتأكد استحبابها في أشهر الحج، والأشهر الحرم، وفي رمضان وهي فيه أفضل منها في غيره.

ولا تكره عمرتان فأكثر في السنة الواحدة، بل في اليوم الواحد.

وقال مالك والمزني: لا يجوز الاعتمار إلا مرة واحدة في السنة، وهو مردود بقول الشافعي ﵁: ومن قال: لا يعتمر في السنة إلا مرة واحدة .. خالف سنة رسول الله ﷺ؛ لأنه أعمر عائشة ﵂ في سنة واحدة مرتين، واعتمر ابن عمر ﵄ أعوامًا مرتين في كل عام.

قال الشافعي ﵁ في (الإملاء): وأستحب للرجل أن لا يأتي عليه شهر

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 427 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.