. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عن ابن عباس ﵄: (أن رسول الله ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك .. فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة).
وفي (النسائي) [٥/ ١٢٤] عن عائشة ﵂: (أقت رسول الله ﷺ لأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق).
ويستثنى من إطلاق المصنف الأجير؛ فإنه يحرم من ميقات مستأجره كما حكاه شارح (التعجيز)، ونقله في (الكفاية) عن الفوراني بزيادة: أنه يحرم أيضًا مما بإزائه، وأقره عليه.
واختلفوا هل ذات عرق ميقات بالنص أو باجتهاد عمر ﵁؟
رجح في (الشرح الصغير) و (شرح المهذب) الأول، وفي (شرح المسند)