Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 429

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن ابن عباس ﵄: (أن رسول الله ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك .. فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة).

وفي (النسائي) [٥/ ١٢٤] عن عائشة ﵂: (أقت رسول الله ﷺ لأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق).

ويستثنى من إطلاق المصنف الأجير؛ فإنه يحرم من ميقات مستأجره كما حكاه شارح (التعجيز)، ونقله في (الكفاية) عن الفوراني بزيادة: أنه يحرم أيضًا مما بإزائه، وأقره عليه.

واختلفوا هل ذات عرق ميقات بالنص أو باجتهاد عمر ﵁؟

رجح في (الشرح الصغير) و (شرح المهذب) الأول، وفي (شرح المسند)

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 429 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.