Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 467

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة

الأَفْضَلُ: دُخُولُهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ، وَاَنْ يَغْتَسِلَ دَاخِلُهَا مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ بِذِي طَوَىّ،

ــ

أن النبي ﷺ: (لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد .. إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة).

ولم يرد في سكني مكة شيء من ذلك، بل كرها جماعة من العلماء.

وثبت: أن النبي ﷺ قال:) من مات بالمدينة .. كنت له شفيعًا يوم القيامة).

وفي (الترمذي) [٣٩١٧] عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا: (من استطاع أن يموت بالمدينة .. فليمت بها؛ فإني أشفع لمن يموت بها).

وفي (الصحيحين) [خ١٨٨٩ - م١٣٧٦] عن عائشة ﵂: (اللهم؛ حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة).

وجعل ابن حزم التفضيل الحاصل لمكة ثابتًا لجميع الحرم ولعرفة وإن كانت من الحل.

والصحيح: تحريمها من يوم خلق الله السماوات والأرض.

وقيل: من زمن إبراهيم ﵊.

قال: (الأفضل: دخولها قبل الوقوف)؛ اقتداء برسول الله ﷺ، ولكثرة ما يحصل له من السنن الكثيرة التي ستذكر، وترك حجيج العراق لذلك جهل وبدعة.

قال: (وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى]؛ لما تقدم من قول ابن عمر ﵄: (إن النبي ﷺ كان يفعله) وسواء في ذلك الداخل بحج أو عمرة ..

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 467 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.