Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 474

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل:

فَصْلٌ::

للِط?وَافِ بِأَنْوَاعِهِ

ــ

وقيل: على القولين.

وفي وجه ضعيف: يلزمهم الإحرام في كل سنة مرة؛ لئلا يستهان بالحرم ..

وما ذكره المصنف من الحصر اعترض عليه بأنه يشترط على قول الوجوب أن يكون حرًا، وأن يكون دخوله من الحل، وأن لا يدخل مقاتلًا، ولا خائفًا من قتال أو ظالم لا يمكن معه الظهور لأداء النسك؛ لأنه ﷺ دخل مكة عام الفتح غير مُحِرم، كذا استدل به الرافعي، ورُد?؛ لأنه ﷺ كان من خواصه دخول مكة من غير إحرام ..

تتمة::

على القول بالوجوب: لا دم بتركه ولا قضاء ..

وقال ابن القاض: كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان .. لزمه القضاء والكفارة إلا هاذا، ونقض بترك رد السلام، ومصابرة الاثنين، وبإمساك يوم الشك إذا ثبت كونه من رمضان؛ فإنه يجب إمساكه على المذاهب.

فلو ترك الإمساك .. لم يلزمه من أجله قضاء ولا كفارة، وبما إذا ترك صوم يوم وكان قد نذر صوم للدهر.

قال: (فصل:

للطواف بأنواعه) وهي: طواف القدوم، والإفاضة، والوداع، والنفل المطلق،

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 474 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.