Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 311

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

بَابُ اَلْوُضُوءِ

فَرْضُهُ سِتَّةٌ:

ــ

باب الوضوء

أصله من الوضاءة وهو: الحسن والنظافة، وفيه لغات:

أشهرها انه بضم الواو: اسم للفعل - وهو المراد هنا - وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به.

والثانية: بالفتح فيهما.

والثالثة: بالضم فيهما، وهو أضعفها.

وهو في الشرع: غسل أعضاء مخصوصة مفتتحة بالنية.

قال: (فرضه ستة).

الفرض والواجب بمعنى واحد، والمراد هنا: الركن، لا المحدود في كتب أصول الفقه، والصبي هنا كالبالغ، وعلم بالحصر أن الماء الطهور ليس من أركانه، بل هو شرط له كالعقل والإسلام والتمييز، لكن في (الروضة) في (باب التيمم) جعل التراب ركناً، والماء هنا كالتراب هناك، وقد عد المصنف من شروط الصلاة معرفة أعمالها وكيفيتها، وهذا يأتي في الوضوء وكل عبادة.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 311 (SanadKitab #13783, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.