Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 512

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل

فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ .. قَصَدُوا مُزْدَلِفَةَ وَأَخَّرُوا الْمَغْرِبَ لِيُصَلُّوهَا مَعَ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلفَةَ جَمْعًا

ــ

فرع:

التعريف بغير عرفات –وهو اجتماع بعد العصر يوم عرفة للدعاء- للسلف فيه خلاف: ففي (البخاري): أول من عرف بالبصرة ابن عباس ﵄، ومعناه: أنه كان إذا صلى العصر يوم عرفة .. أخذ في الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة، ولهذا قال أحمد: أرجو أنه لا بأس به، وقد فعله الحسن وجماعة.

وكرهه جماعة منهم مالك.

قال المصنف: ومن جعله بدعة .. لم يلحقه بفاحشات البدع، بل يخفف أمره.

قال: (فإذا غربت الشمس .. قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعًا) كما فعل رسول الله ﷺ، ويصلون قبل حط رحالهم.

والسنة: أن يسيروا وعليهم السكينة والوقار، فإذا وجد أحدهم فرجة أسرع.

ويكثرون من ذكر الله تعالى والتلبية.

ويسن أن يسلك في ذهابه إلى المزدلفة طريق المأزمين كما تقدم.

والمصنف أطلق المسألة لتبعًا لأكثر الأصحاب.

وقال جماعة: يؤخرها ما لم يخش فوت وقت الاختيار للعشاء، فإن خيف .. لم يؤخر، بل يجمع بالناس في الطريق، ونص عليه في (الأم) و (الإملاء)، واختاره الإمام وابن الرفعة.

قال في (شرح المهذب): ولعل إطلاق الأكثرين يحمل على هذا موافقة للنص.

وهذا الجمع جائز للآفاقي دون المكي كما تقدم في نمرة.

ولو أقام كل صلاة في وقتها .. جاز قطعًا.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 512 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.