Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 515

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل

وَالصَّحِيحُ: بَقَاؤُهُ إِلَى الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَلَوْ وَقَفَ نَهَارًا ثُمَّ فَارَقَ عَرَفَةَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَمْ يَعُدْ .. أَرَاقَ دَمًا اسْتِحْبابًا، وَفِي قَوْلٍ: يَجِبُ،

ــ

وسلم وعمل الناس في كل عصر، وبهذا قال كافة العلماء.

وقال أحمد: يدخل وقته بطلوع الفجر؛ لحديث عروة بن مضرس ﵁ المتقدم في أول (باب المواقيت)، وحمله الأصحاب على ما بعد الزوال.

وفي وجه: يدخل وقته بعد الزوال بمقدار صلاة ركعتين وخطبتين كما تقدم في وقت الأضحية، وهو متجه اعتبارًا بفعل النبي ﷺ، والقول بالزوال خارج عن الدليلين القولي والفعلي.

قال: (والصحيح: بقاؤه إلى الفجر يوم النحر)؛ لحديث عروة ﵁ السابق.

والوجه الثاني: يخرج بغروب الشمس.

والثالث: إن أحرم نهارًا .. جاز الوقوف ليلًا، وإلا .. فلا.

وكان ينبغي للمصنف أن يعبر بـ (المذهب)؛ فإنهما طريقان، والعجب أن عبارة (المحرر): والمذهب: أنه يمتد إلى طلوع الفجر يوم النحر.

قال: (ولو وقف نهارًا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد .. أراق دمًا استحبابًا)؛ لظاهر قوله ﷺ: (فقد تم حجه) وما ذكره من الاستحباب هو الصحيح.

قال: (وفي قول: يجب)؛ لأنه ترك نسك، وصح عن ابن عباس ﵄: (من ترك نسكًا .. فعليه دم) وصححه ابن الصلاح.

وأصل الخلاف: أنه هل يجب الجمع بين الليل والنهار أو هو سنة؟

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 515 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.