Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 518

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل

فَصْلٌ:

وَيَبِيتُونَ بِمُزْدَلِفَةَ، وَمَنْ دَفَعَ مِنْهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَوْ قَبْلَهُ وَعَادَ قَبْلَ الْفَجْرِ .. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا فِي النِّصْفِ الثَّانِي .. أَرَاقَ دَمًا،

ــ

وإذا غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفات .. لا يجزئهم قطعًا.

قال: (فصل:

ويبيتون بمزدلفة) اقتداء بالنبي ﷺ، والمراد: يمكثون في بقعة منها على أي حالة كانت.

ويستحب الاغتسال بها بعد نصف الليل للعيد وللوقوف بها ولما فيها من الاجتماع، ومن عجز عن الماء .. تيمم.

قال: (ومن دفع منها بعد نصف الليل) أي: ولم يعد (أو قبله وعاد قبل الفجر .. فلا شيء عليه) سواء كان بعذر أم بغيره؛ لأن النبي ﷺ قدم النساء والضعفة بعد نصف الليل.

قال: (ومن لم يكن بها في النصف الثاني .. أراق دمًا) هذا والذي قبله ينبني على معرفة المقدار الذي يحصل به مبيت مزدلفة، وفيه أربعة أقوال:

أظهرها: معظم الليل، كما لو حلف لا يبيت في موضع .. فإنه لا يحنث إلا أن يقيم فيه المعظم.

والثاني: يحصل بلحظة من النصف الثاني، وصححه المصنف.

والثالث: بساعة بين نصف الليل وطلوع الشمس.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 518 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.