Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 526

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل

ثٌمَّ يَحلِقُ أَو يُقَصِّرُ, وَالَحلقُ أَفضَلُ,

ــ

ولأن النبي ﷺ لما فرغ من الرمي .. نصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بدنة, ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر, ثم أفاض إلى البيت, هكذا رواه مسلم [١٢١٨] عن جابر ﵁.

ويستحب أن يأكل من كبدها إن كانت تطوعًا قبل أن يمضي إلى طواف الإفاضة.

ثم الهدي ما يهدى إلى الحرم من الحيوان أو غيره, والمراد به هنا: ما يجزئ في الأضحية, وهو سنة غفل الناس عنها.

والأفضل أن يكون هدي الحاج والمعتمر معهما من الميقات, مشعرًا مقلدًا اقتداء برسول الله ﷺ, وسيأتي في (باب النذر) حكم الهدي وصفته وإشعاره وتقليده, وحكم الأكل منه وغير ذلك.

قال: (ثم يحلق أو يقصر)؛ لما روى جابر ﵁: (أن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروأ).

قال: (والحق أفضل) بالإجماع, وصح: أنه ﷺ حلق رأسه المقدس, وقسم شعره فأعطى نصفه الناس الشعرة والشعرتين, وأعطى نصفه الباقي كله أبا طلحة الأنصاري ﵁, وإنما خصه بذلك؛ لأنه ستر النبي ﷺ بترسه يوم أحد من النبل, وكان يتطاول بصدره ليقيه ويقول: نحري دون نحرك, ونفسي دون نفسك.

والذي حلق رأسه ﷺ يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي ﵁, والذي حلق له في حجة الوداع معمر بن عبد الله العدوي ﵁, وصح أنه دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة.

قال السهيلي: ولم يقصر يومئذ إلا رجلان عثمان وأبو قتاده الأنصاري رضي الله

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 526 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.