Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 547

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

وإن تركها من إحدى الجمرتين الأوليين في أي يوم كان .. فعليه دم؛ لأن ما بعدها غير صحيح لوجوب الترتيب في المكان، هذا في المتروك في أيام التشريق فأما إذا كان من رمي النحر .. فيلزمه به دم كامل على الأصح عند المتولي والأصحاب؛ لأنها من أسباب التحلل، فهذا ترك منها حصاة واحدة .. لم يتحلل إلا ببدل كامل.

وفي (النهاية) وجه غريب ضعيف: أن الدم يكمل في حصاة واحدة مطلقًا، فاجتمع فيما يكمل به الدم ستة أوجه:

أصحها: ثلاث حصيات.

والثاني: جمرة.

والثالث: ثلاثة أيام التشريق.

والخامس: حصاة واحدة.

والسادس: يكمل في الحصاة الواحدة من يوم النحر دون غيره.

تذنيب:

قال الشافعي ﵁ في القديم: أحب للإنسان أن ينزل بمنيً في الخيف الأيمن منزل رسول الله ﷺ.

ويستحب إذا نفر من منىً أن ينصرف من جمرة العقبة راكبًا مهللًا مكبرًا.

وأن ينزل بالمُحَصَّب، وهو اسم لما بين الجبلين إلى المقبرة، ويقال له الأبطح وخيف بني كنانة، فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به ليلة الرابع عشر.

فلو تركه .. لم يؤثر في نسكه؛ لأنه سنة مستقلة ليست من مناسك الحج.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 547 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.