Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 560

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل

فَصْلٌ:

أَرْكَانُ اٌلْحَّ خَمْسَةٌ: اٌلإِحْرَامُ،

ــ

.

تتمة:

روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا إذا قضوا حجهم ... تصدقوا بشيء ويقولون: اللهم هذا عما لا نعلم.

والأيام المعلومات عند الشافعي ﵁ عند العشر الأوائل من الحجة، والمعدودات أيام التشريق،

والمعلومات أفضل من المعدودات.

وزيارة الخليل ﷺ وزيارة بيت المقدس سنتان مستقلتان لا تعلق لهما بالحج.

وصح عن النبي ﷺ أنه قال: (من حج ولم يؤفث ولا يفسق ..

خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) (١) وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة دون

العباد.

ولا تسقط الحقوق أنفسها، فمن كان عليه صلاة أو صيام أو كغارة أو نحوها من حقوق الله تعالى ...

لا تسقط عنه، لأنها حقوق لا ذنوب، إنما الذنوب تأخيرها، فنفس التأخير يسقط بالحج لا أنفسها،

فلو أخرها بعده .... تجدد إثم آخر، والحج المبرور كالتوبة يسقط إثم المخالفة لا الحقوق.

وقال ابن تيمية: من اعتقد أن الحج يسقط ما رجب عليه من الصلاة والزكاة ... فإنه يستتاب، فإن تاب

وإلا ... قتل، ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج إجماعًا.

قال: (فصل:

أركان الحج خمسة:

الإحرام) أجمعوا على أنه لابد منه، وسماه أبو حنيفة: شرطًا، وحكاه في

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 560 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.