Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 569

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل

وَوَقْتُ وُجُوبِ الدَّمِ: إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ وَالأَفْضَلُ: ذَبْحُهُ يَوْمَ النَّحْرِ

ــ

أحرم به من مكة، فإن عاد إليه وأحرم منه بالحج .. لم يلزمه الدم؛ لأن ريح الميقات قد زال بعوده إليه، ولو عاد إلى مثل تلك المسافة .. كفى أيضا؛ لأن المقصود قطع تلك المسافة محرما.

وكلام المصنف يفهم: أنه لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع، ولا قوع النسكين عن شخص واحد، ولا بقاؤه حيًا إلى فراغ الحج، وهو كذلك وفي الأول وجه، وفي الأخير قول، فإن شرطنا نية التمتع .. ففي وقتها ثلاثة أوجه:

أحدها: حالة الإحرام بالعمرة.

والثاني: ما لم يفرغ منها، وهو الأصح.

والثالث: مالم يشرع في الحج.

ومثل هذه الأوجه في الجمع بين الصلاتين.

قال: (ووقت وجوب الدم: إحرامه بالحج)؛ لأن الشروط قد تكملت بالإحرام فوجب الدم، وسكت المصنف عن وقت جوازه، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: بعد الإحرام بالعمرة.

وأصحها: بعدها.

والثالث: بعد الإحرام بالحج، ولا يجوز قبل العمرة بلا خلاف، ويجوز بعد الإحرام بالحج بلا خلاف.

وقال أبو حنيفة وغيره: لا يجوز إلا يوم النحر.

وقال مالك: حتى يرمي جمرة العقبة.

قال: (والأفضل: ذبحه يوم النحر) نص عليه؛ خروجًا من خلاف الأئمة الثلاثة فإنهم قالوا: لا يجوز في غيره؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ ولا أحد ممن كان معه أنه ذبح قبله.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 569 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.