Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 571

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل

وَسَبْعَةٌ إِذًا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فِي الأَظْهَرِ. وَيُنْدَبُ تَتَابُعُ الثَّلًاثَةِ، وَكَذَا السَّبْعَةُ. وَلَوْ فَاتَهُ الثَّلاَثَةُ فِي الْحَجُ .. فَالأَظْهَرُ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُفَرِّقَ فِي قَضَائِهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَبْعَةِ.

ــ

والأصح: أنه لا يجب تقديم الإحرام بالحج على اليوم السابع، لكن يستحب قبل السادس.

قال: (وسبعة إذا رجع إلى أهله في الأظهر)؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ﴾.

والمراد: الرجوع إلى الأهل والوطن.

(ففي الصحيحين) [خ١٦٩١ - ١٢٢٧] عن ابن عمر ﵄: ﴿إذَا رَجَعْتُمْ﴾ إلى أمصاركم.

ولا يجوز صومها في أثناء الطريق، فلو أراد الإقامة بمكة .. صامها بها.

والثاني: أن المراد بـ (الرجوع): الفراغ من الحج؛ أي: إذا رجعتم من منى إلى مكة؛ لأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه، وبهذا قال الأئمة الثلاثة.

قال: (ولو فاته الثلاثة في الحج .. فالأظهر: أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة) كما في الآداء؛ لأن ترتيب أحدهما على الآخر لا يتعلق بوقت فلم

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 571 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.