Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 581

  1. كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام

إِلاَّ الْقُفَّازَينِ فِي الأَظْهَرِ. الثَّانِي: اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ ‘ ...

ــ

وقيل: الأمة كالرجل‘ والمبعضة كالحرة عورة وإحرامًا.

قال: (إلا القفازين في الأظهر)؛ لما روى البخارى [١٨٣٨] عن ابن عمر ﵄: (أن النبي ﷺ نهى النساء في إحرامهن عن النقاب والقفازين)

وبهذا قال علي وابن عمر وعائشة ﵃‘ وإليه ذهب مالك وأحمد.

والقول الثاني: يجوز؛ لما روى الشافعي ﵁ [أم ٢\ ٢٠٣] عن سعد بن أبي وقاص ﵁: أنه كان يأمر بناته بلبسهما في الإحرام‘ وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري وصححه الغزالي‘ ولا وجه له مع الحديث إلا أن يثبت ما قيل: إن قوله: (ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) مدرج من كلام ابن عمر ﵄‘ وهو بعيد.

ولا خلاف في المذاهب كلها في منع النقاب إلا من شذ.

و (القفاز) بضم القاف: شيء يعمل غلافًا لليد يحشى بقطن.

قال في) الكفاية): وكذا حكم القفاز الواحد.

وخرج بالقفازين: ما لو اختضبت فلفت على يدها خرقة على ذلك ‘ أو لفتها بلا خضاب .. فلا فدية على المذهب.

قال: (الثانى: استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه) أما في الثوب .. فلما تقدم من قوله ﷺ:) ولا يلبس من الثياب ما مسه من زعفران أو ورس).

وأما البدن .. فبالقياس عليه‘ ولقوله ﷺ في الذي مات محرمًا:

(ولا تقربوه طيبًا).

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه‘ وخالف أبو حنيفة في الثوب بتفصيل عنده‘ ولا فرق عندنا بين الأخشم وغيره‘ ولا في البدن بين ظاهره وباطنه.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 581 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.