Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 594

  1. كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واستدل الأصحاب بقوله تعالى: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾، قال مجاهد: هي الفراخ والبيض.

وربما روى الدارقطني [٢/ ٢٤٧] والبيهقي [٥/ ٢٠٨] وابن عدي [١/ ٢٢٤] بإسناد ضعيف: (أن النبي ﷺ قضى في بيض النعام بقيمته).

ويتخير بين أن يتصدق بالدراهم، أو بقيمتها طعامًا، أو يصوم لكل مد يومًا.

فإن كان البيض مَذِرًا .. لم يضمن، إلا بيض النعام .. ففيه القيمة؛ لأن قشره ينتفع به، وفي معنى كسر البيض نقله من موضع إلى موضع فيفسد، لكن يستثنى من ذلك ما إذا باض في فراشه فنقله فلم يحضنه .. ففيه الخلاف فيما لو افترش الجراد في طريقه.

ويجب في شعر الصيد القيمة، بخلاف ورق الشجر.

ويحرم على المحرم أن يضع يده على الصيد بملك أو إعارة، ولا يملكه ببيع ولا هبة ولا غيرهما؛ لأن الصعب بن جثامة ﵁ أهدى للنبي ﷺ حمارًا وحشيًا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه .. قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم (.

ويحرم عليه استيداعه.

وإذا أحرم وفي ملكه صيد .. زال ملكه عنه، فإذا زال الإحرام لا يعود، بخلاف من أمسك خمرًا غير محترمة حتى تخللت لا تلزمه إراقتها، والفرق بينهما فيه غموض.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 594 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.