Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 619

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحصار والفوات

وَمَن تَحْلُل .. ذَبَّحَ شاَة

ــ

الشيخان [خ ٥٠٨٩ – م ١٢٠٧] أن ضباعة بنت الزبير الهاشمية ﵄ – لأن الزبير أباها أحد أعمام النبي ﷺ ووقع في (الوسيط) الأسلمية – دخل عليها النبي ﷺ فقال لها: (أردت الحج)، فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها: (حجي واشترطي وقولي: محلي حيث حبستني).

ومعناه: أن مكان تحللي هو المكان الذي حبسني فيه المرض.

والثاني: لا يجوز؛ لأنها عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر، فلا يجوز بالشرط كالصلاة.

وعلى هذا: فالجواب عن الحديث إما بحمل الحبس على الموت، أو أنه خاص بضباعة.

وكذلك الحكم لو شرط التحلل لعذر آخر كضلال الطريق ونفاد النفقة والخطأ في العدد خلافًا للجويني.

ثم إن شرطه بهدي .. لزمه، أو بيره .. فلا، وكذا إن أطلق في الأصح.

ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض .. فهو أولى بالصحة من شرط التحلل على المنصوص.

ولو قال: إن مرضت فأنا حلال .. صار حلالًا بنفس المرض على المنصوص أيضًا.

وقيل: لابد من التحلل.

وحكم التحلل بالمرض ونحوه – إذا جوزناه – فيما يتعلق بالقضاء حكم التحلل بالإحصار.

قال: (ومن تحلل .. ذبح شاة) للآية ومعنى (تحلل): أراد التحلل؛ لأن الذبح يكون قبل التحلل كما سيأتي.

والمراد بـ (الشاة): الهدي، وهو إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإنما قال: (شاة) لأنها أقل الهدي (١)، والمعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 619 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.