Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 324

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

وَقِيلَ: لاَ يَجِبُ بَاطِنُ عَنْفَقَةٍ كَثِيفَةٍ. وَاللَّحْيَةُ إَنْ خَفَّتْ .. كَهُدْبٍ، وَإِلاَّ .. فَلْيَغْسِلْ ظَاهِرَهَا،

ــ

قال: (وقيل: لا يجب باطن عنفقة كثيفة) كاللحية.

وفي ثالث: يجب إن لم تتصل باللحية؛ لعدم إحاطة بياض الوجه بها، وعند هذا القائل غسل الخمسة الأولى لهذه العلة لا للندور فقط.

قال: (واللحية إن خفت .. كهدب) أي: حكمها حكمه في جميع ما سبق.

ولا خلاف في وجوب غسل باطنها إذا خفت، فإن خف بعضها وكثف بعضها .. كان لكل حكمه على الأصح، إلا أن لا تتميز .. فيجب غسل الجميع، وقيل: يجب غسل الجميع مطلقاً، وحكي عن النص.

و (الخفيف): ما لم يستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب، وقيل: ما يصل إليه الماء بلا مشقة، وقيل: يرجع فيه إلى العرف.

و (اللحية) معروفة، والجمع لحى ولحى، ورجل لحيان: عظيم اللحية.

قال: (وإلا .. فليغسل ظاهرها)؛ لحصول المواجهة به، ولأن النبي ﷺ غسل وجهه بغرفة، وتوضأ بماء لا يبل الثرى، وهو: التراب الندي. وكان ﷺ كثير الشعر عظيم اللحية. ومن المعلوم: أن ذلك لا يصل إلى ما تحت شعره، فدل على الاكتفاء بالإفاضة على الظاهر، ولأنه باطن دونه حائل معتاد، فلا يجب غسله كداخل الفم.

وقال المزني في (المنثور): يجب إيصاله إلى البشرة التي تحت الشعر، لكن يستثنى من إطلاقه لحية المرأة والخنثى كما تقدم، فيجب غسل باطنهما. ويستحب للمرأة حلقها، وكذا حكم شاربها وعنفقتها.

وقال محمد بن جرير: لا يجوز لها حلق شيء من ذلك.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 324 (SanadKitab #13783, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.