Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 627

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحصار والفوات

بِطَوّاف وَسَعْي وَحَلْق،

ــ

قال في (شرح المهذب): واشتهر ذلك ولم ينكره أحد فكان إجماعًا.

نعم؛ شرط وجوب السعي أن لا يكون قد سعى بعد طواف القدوم كما اتفق لهبار بن الأسود.

تنبيهان:

أحدهما: قال الشافعي ﵁ والأصحاب: لو أراد هذا أن يقيم إلى قابل محرما بالحج .... لم يكن له ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾، ولئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره.

الثاني: لا فرق بين أن يكون الفوات بتقصير أو سبب فيه نوع عذر كإضلال الطريق، قال الشافعي ﵁: فالمتواني إلى أن يفوته الحج يأثم إلا أن يعفو الله عنه.

قال: (بطواف) هذا لا بد منه اتفاقًا.

قال: (وسعي)؛ لأنه كالطواف في تحتم الإتيان به، لكن شرط إيجابه أن لا يكون سعى بعد طواف القدوم.

قال: (وحلق)؛ بناء على أنه من أركان الحج فكان كالطواف والسعي.

وفهم من كلام المصنف: أنه لا يجب عليه المبيت بمنى ولا الرمي، وهو كذلك؛ لأن عمر ﵁ لم يامر بهما هبارًا.

ومراد المصنف: التحلل الثاني، أما الأول .... ففي (شرح المهذب): أنه يحصل بواحد من الحلق أو الطواف، يعني: مع السعي؛ لأنه لما فاته الوقوف .... سقط عنه حكم الرمي، وصار كمن رمي، فإن جامع ... لم يفسد إحرامه، وإن لبس أو تطيب .... لم يفد.

وقال المزني: يلزمه الرمي والمبيت، وقال: إنه قياس الشافعي ﵁، وإليه مال الإصطخري.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 627 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.