Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 8

  1. كتاب البيع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾.

ورجح الشافعي ﵁ والأصحاب: أن الآية عامة في كل بيع إلا ما خص بالسنة، ونقل عنه: أنها مجملة والسنة مبينة لها.

وتظهر فائدة القول فيما إذا اختلف في مسألة في البيع: أحلال هي أم حرام؟ فإن قلنا: عامة .. جاز أن يستدل بها عليها، وإلا .. فلا.

وسئل ﷺ: أي الكسب أطيب؟ فقال: (عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور) رواه الحاكم [٢/ ١٠] عن رافع بن خديج ﵁.

وصح: (أن النبي ﷺ اتجر لخديجة ﵂.

وكان أبو بكر تاجرًا في البز، وعمر في الطعام، وعثمان في البر والتمر، والعباس في العطر ﵃.

والبيوع ثلاثة أنواع:

بيع أعيان موجودة، وهو المراد هنا.

وبيع أعيان في الذمة، وهي المرادة بـ (كتاب السلم).

وبيع منافع، وهي الإجارة.

وأحكام البيع ثلاثة: الصحة، واللزوم، وانتقال الملك.

فأما الصحة .. فتثبت مقارنة لآخر حرف من قول المشتري على الأصح.

وقيل: عقبه.

واللزوم يتوقف على انقضاء الخيار.

والملك إباحة الانتفاع كما سيأتي في أول (باب إحياء الموات).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 8 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.