. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾.
ورجح الشافعي ﵁ والأصحاب: أن الآية عامة في كل بيع إلا ما خص بالسنة، ونقل عنه: أنها مجملة والسنة مبينة لها.
وتظهر فائدة القول فيما إذا اختلف في مسألة في البيع: أحلال هي أم حرام؟ فإن قلنا: عامة .. جاز أن يستدل بها عليها، وإلا .. فلا.
وسئل ﷺ: أي الكسب أطيب؟ فقال: (عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور) رواه الحاكم [٢/ ١٠] عن رافع بن خديج ﵁.
وصح: (أن النبي ﷺ اتجر لخديجة ﵂.
وكان أبو بكر تاجرًا في البز، وعمر في الطعام، وعثمان في البر والتمر، والعباس في العطر ﵃.
والبيوع ثلاثة أنواع:
بيع أعيان موجودة، وهو المراد هنا.
وبيع أعيان في الذمة، وهي المرادة بـ (كتاب السلم).
وبيع منافع، وهي الإجارة.
وأحكام البيع ثلاثة: الصحة، واللزوم، وانتقال الملك.
فأما الصحة .. فتثبت مقارنة لآخر حرف من قول المشتري على الأصح.
وقيل: عقبه.
واللزوم يتوقف على انقضاء الخيار.
والملك إباحة الانتفاع كما سيأتي في أول (باب إحياء الموات).