Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 13

  1. كتاب البيع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولابد معها من النية، والصريح لا يحتاج إليها.

قال الأصحاب: كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية، وما لا يستقل به الشخص بل يفتقر إلى الإيجاب والقبول ضربان:

أحدهما: ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح.

وبيع الوكيل المشروط فيه ذلك لا ينعقد بالكناية؛ لأن الشاهد لا مطلع له عليها.

والثاني: ما لا يشترط فيه الإشهاد، وهو نوعان:

أحدهما: ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر، فيصح بالكناية مع النية، كالكتابة والخلع والصلح عن دم العمد؛ فإن يستقل بمقصوده، وهو العتق والطلاق والعفو.

و [الثاني]: إن لم يقبله كالبيع والإجارة ونحوهما .. ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب.

وفي (الشرح) و (الروضة) و (شرح المهذب) –نقلًا عن الإمام من غير اعتراض عليه-: أن محل الخلاف فيما إذا عدمت القرائن، فإن حصلت وأفادت التفاهم .. وجب القطع بالصحة.

فكلام المصنف محمول على غير البيع المشروط فيه الإشهاد والذي لم تحتف به قرائن تفيد إرادة البيع.

ومن الكنايات أن يقول: خذه، أو تسلمه، وكذا: سلطتك عليه، على الأصح.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 13 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.