Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 20

  1. كتاب البيع

وَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ وَالْمُسْلِمَ فِي الأَظْهَرِ،

ــ

و (التلجئة): أن يخاف من ظالم على ماله، فيقول لصديقه: أبيعك مالي على أن ترده على إذا أمنته. وهم يسمونه: بيع الأمانة، وجزم في (الشامل) بصحته.

وقال الشيخ أبو نصر: إن كان له مال غير الذي باعه .. صح البيع، وإلا .. فوجهان.

قال الوزير ابن هبيرة: رأيت بخط ابن عقيل الحنبلي: أن بعض عمال كسرى أراد أن يجري نهرًا، فكتب إليه: أنه لا يجري إلا في بيت لعجوز، فأمر أن يشترى منها، فضوعف لها الثمن فلم تقبل، فكتب كسرى أن خذوا بيتها، فإن المصالح الكليات تغتفر فيها المفاسد الجزئيات.

قال ابن عقيل: وجدت هذا صحيحًا؛ فإن الله –وهو الحكم العدل- يبعث المطر والشمس، وإن كان الحكيم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم المنافع .. فغيره أولى. وفي الاستدلال بهذا نظر لا يخفى.

قال: (ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر)؛ لما في شراء المصحف من الامتهان وفي المسلم من الإذلال.

والثاني –وبه قال أبو حنيفة-: يصح، لأن الشراء سبب من أسباب الملك فيملكهما، قياسًا على الإرث، ولكن يؤمر بإزالة الملك عنهما.

وعلى هذا: ينصب القاضي من يقبضه، وقيل: يمكنه من قبضه، وقيل: يأمره بالتوكيل.

ولو قبضه بغير إذن القاضي .. صح؛ لأن التفريع على صحة البيع، والقولان جاريان في تملكه بالهبة والوصية والسلم.

والصحيح: أن كتب الحديث وآثار الصالحين كالمصحف، وجعل صاحب (البيان) كتب الفقه كذلك؛ تعظيمًا للعلم.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 20 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.