Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 23

  1. كتاب البيع

إِلَّا أَنْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ فِي الأَصَحِّ،

ــ

وقيل: إنه بدل أجرة النسخ.

لكن يكره بيعه في أصح الوجهين، وهو المنصوص، ولا يكره شراؤه.

ويجوز بيع الكتب التي فيها منفعة كالطب والحساب والشعر المباح المنتفع به، ولا يجوز بيع كتب الكفر والتنجيم والشعبذة والفلسفة، بل يجب إتلافها؛ لتحريم الاشتغال بها.

وقال صاحب (الوافي): لا يصح بيع التوراة والإنجيل إلا أن ينتفع بورقها أو جلدها.

قال: (إلا أن يعتق عليه، فيصحُّ في الأصح)؛ لانتفاء الإذلال، ولأنه يحصل له من العلو بالحرية أكثر ما يحصل له بهوان الرق.

والثاني: لا يصح؛ لما فيه من ثبوت الملك له على المسلم.

والأصح: أنه لو اشتراه بشرط العتق .. صح. وقيل: يتخرج على الخلاف.

وقوله: (فيصح) مرفوع؛ أي: فإنه يصح، وبالنصب يفسد معناه.

ولا يكره للمسلم بيع عبده الكافر من كافر كبيرًا كان أو صغيرًا، لكن الأولى أن لا يبيعه الصغير.

وقال أحمد: لا يجوز أن يبيعه الصغير؛ لأنه ينشأ على دين مالكه.

مهمة:

قال المحاملي في (اللباب): لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل: بالإرث، والاسترجاع بإفلاس المشتري، والرجوع في هبته لولده، وإذا

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 23 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.