Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 29

  1. كتاب البيع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والثاني: يجوز كالثوب المتنجس، أما الدهن النجس كودك الميتة .. فلا يطهر ولا يجوز بيعه اتفاقًا.

فروع:

بيع الماء النجس على الوجهين.

وتصح الوصية بالزيت النجس والتصدق به على جهة نقل اليد، وعلى جهة التمليك ممتنع.

وقال المصنف: ينبغي القطع بصحة الصدقة به للاستصباح ونحوه.

والند المعجون بالخمر قال بان الصباغ والروياني: لا يجوز بيعه، وقال الرافعي: ينبغي أن يجوز كالثوب النجس؛ لإمكان تطهيره بنقعه في الماء.

وفي تنجيس المتبخر به الوجهان في دخان النجاسة.

وفي جواز بيع الزباد وجهان مبنيان على طهارته.

ولا يجوز بيع الدرياق الذي فيه لحوم الحيات؛ لنجاسته، ويباح أكله للضرورة.

ويجوز بيع القز وفي باطنه الدود الميت للضرورة سواء باعه وزنًا أو جزافًا، صرح به القاضي وغيره، وقال الإمام: إن باعه وزنًا .. لم يجز، وإن باعه جزافًا .. جاز.

حادثة:

سئل الشيخ عن الوشم النجس الذي لا يمكن زواله من البدن: هل يمنع صحة البيع.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 29 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.