Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 65

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا

وَالْمُعْتَبَرُ: غَالِبُ عَادَةِ الْحِجَازِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَمَا جُهِلَ يُرْعَى فِيهِ عَادَةُ بَلَدِ الْبَيْعِ، وَقِيلَ: الْكَيْلُ، وَقِيلَ: الْوَزْنُ، وَقِيلَ: يَتَخَيَّرُ،

ــ

الطيار؛ وهو: الذي له لسان، والقرسطون؛ وهو: القبان، وغيرهما.

قال: (والمعتبر: غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله ﷺ أي: في كون الشيء مكيلًا أو موزونًا؛ لأن الظاهر أنه ﷺ اطلع عليها وأقرها.

فلو أحدث الناس خلاف ذلك .. لم يعتبر؛ لما روى أبو داوود [٣٣٤٠] والنسائي [٥/ ٥٤] من حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: (المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان وزن أهل مكة) وليس هذا إخبارًا بانفرادهم بذلك؛ لأن ميزان غير مكة ومكيال غير المدينة معتبران، فدل على أن المراد: مراعاة أهل المدينة فيما يكيلونه وأهل مكة فيما يزنونه، فهو بيان للمرجع فيما أوجبه الشارع من المكيلات كصدقة الفطر وغيرها والموزونات كزكاة النقدين.

وأيضًا: فإن الشرع اعتبر المماثلة ولابد لها من حد ولا حد لها في عرف ولا لغة فيرجع إلى العادة، وأولاها: عادة زمنه ﷺ.

والمكيل على عهده ﷺ الحبوب والأدهان والألبان والتمر والزبيب والملح، فإن كان قطعًا كبارًا .. فالأصح يوزن.

قال: (وما جهل) أي: معياره في الحجاز في عهد رسول الله ﷺ (يرعى فيه عادة بلد البيع)؛ لأن الشرع اعتبر العادة الغالبة في كثير من الأحكام.

قال: (وقيل: الكيل)؛ لأنه أعم.

قال: (وقيل: الوزن)؛ لأنه أحصر.

قال: (وقيل: يتخير)؛ للتساوي.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 65 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.