Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 74

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا

وَيَحْرُمُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوانِ مِنْ جِنْسِهِ،

ــ

بما إذا كان الشعير قدرًا لو ميز لظهر في المكيال، وإلا .. لم يضر.

ولو كان فيهما أو في أحدهما قليل تراب .. جاز.

وقوله: (أو النوع كصحاح ومكسرة) كان الأحسن أن يقول: كالمعقلي والبرني؛ فإن الصحة والتكسير اختلاف صفة لا اختلاف نوع وإن كان اختلاف الصفة أيضًا مضرًا.

و (العجوة): نوع من التمر، قال الجوهري: إنه من أجود تمر المدينة، ونخلها يسمى اللينة، وهو أكبر من الصيحاني يضرب إلى سواد.

قال ابن الأثير: إنه من غرس النبي ﷺ.

وفي (فروق الشيخ أبي محمد): أحصينا من أنواع تمر المدينة مئة وعشرين نوعًا.

وفي (تاريخ البخاري) [٥/ ١١٢] بسنده إلى بريدة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (خير تمركم البرني).

غريبة:

قال محمد بن عبد الرحمن الحضرمي في كتاب (الإكمال لما في التنبيه من الإشكال): لو باع أمة ذات لبن بلبن .. جاز، بخلاف شاة في ضرعها لبن بلبن.

والفرق: أن لبن الشاة في الضرع له حكم العين فلهذا لا يجوز عقد الإجارة عليه، ولبن الآدمية ليس له حكم العين بل هو كالمنفعة ولذلك جاز عقد الإجارة عليه، وهو نقل غريب وتعليل حسن.

قال: (ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه)؛ لما روى الشافعي [١/ ٢٥٠] ﵁ عن مالك عن سعيد بن المسيب قال: (نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللحم بالحيوان)، وتابعه البغوي والبيهقي.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 74 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.