Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 332

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

مَعَ كَعْبَيْهِ

ــ

من النار)، رواه الشيخان [خ ٦٠ – م ٢٤١].

وفي (صحيح مسلم) [٢٤٣]: أن رجلاً ترك موضع قدر ظفر على قدمه لم يغسله، فقال له النبي ﷺ: (ارجع فأحسن وضوءك).

وفي (سنن أبي داوود) [١٣٦] وغيره – بأسانيد صحيحة -: أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً، وذكر الحديث إلى أن قال: ثم غسل رجليه ثلاثاً، ثم قال ﷺ: (هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص .. فقد أساء وظلم).

قال: (مع كعبيه)؛ لما سبق في المرفق، وهذا الفرض مخصوص بغير لابس الخف، أما لابسه في مدة المسح .. فليس الغسل فرضاً متعيناً عليه، بل الواجب غسل الرجلين أو مسح الخفين.

و (الكعب): العظم الناتئ بين مفصل الساق والقدم، ففي كل رجل كعبان؛ لما روى النعمان بن بشير أنه ﷺ قال: (أقيموا صفوفكم)، فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وكعبه بكعبه. رواه البخاري وإنما يلصق الكعب بالكعب إذا كان ما ذكرناه.

وفي وجه: أن الكعب هو الذي فوق مشط القدم، وهو شاذ ضعيف.

فلو قطع بعض القدم .. وجب غسل الباقي، وإن قطع فوق الكعب .. فلا فرض عليه، ويستحب غسل الباقي كما تقدم في اليد.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 332 (SanadKitab #13783, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.