Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 80

  1. كتاب البيع
  2. باب

وَالْمُنَابَذَةِ؛ بِأَنْ يَجْعَلَا النَّبْذَ بَيْعًا. وَبَيْعِ الْحَصَاةِ؛ بِأَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الأَثْوَابِ مَا تَقَعُ هَذِهِ الْحَصَاةُ عَلَيْهِ، أَوْ يَجْعَلَا الرَّمْيَ بَيْعًا، أَوْ بِعْتُكَ وَلَكَ الْخِيَارُ إِلَى رَمْيهَا. وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ؛ بِأَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ إِلَى سَنَةٍ، أَوْ بِعْتُكَ ذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تبِيعَنِي دَارَكَ بِكَذَا. وَعَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ،

ــ

قال: (والمنابذة) وهي بذال معجمة مفاعلة من النبذ، والنهي عنها في (الصحيحين) أيضًا.

قال: (بأن يجعلا النبذ بيعًا) هذا تفسير الشافعي ﵁، ووجه البطلان: فقدان الصيغة.

قال: (وبيع الحصاة) رواه مسلم [١٥١٣].

قال: (بأن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه، أو يجعلا الرمي بيعًا، أو بعتك ولك الخيار إلى رميها) والجميع فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية وفيها غرر وجهالة.

قال: (وعن بيعتين في بيعة) رواه النسائي [٧/ ٢٩٥] والترمذي [١٢٣١] عن أبي هريرة ﵁.

قال: (بأن يقول: بعتك بألف نقدًا أو بألفين إلى سنة)؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد.

قال: (أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا)، ووجه البطلان: وجود الشرط.

قال: (وعن بيع وشرط) كذا رواه عبد الحق من رواية عمرو بن شعيب.

وروى أبو داوود [٣٤٩٨]: أن النبي ﷺ قال: (لا يحل سلف وبيع ولا شرط في بيع) رواه أحمد [٢/ ١٧٩] والترمذي [١٢٣٤] بلفظ: (ولا شرطان في بيع).

وعن القديم: أن الشرط الفاسد لا يبطل البيع.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 80 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.