Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 338

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في (أحكامه) عن أنس: أن النبي ﷺ قال: (يجزئ من السواك الأصابع)، قال: وهذا إسناد لا أرى به بأساً.

والثالث: إن وجد غيره .. لم يكفه، وإلا كفاه.

وصورة المسألة: أن تكون الإصبع خشنة متصلة، فإن انفصلت وقلنا بطهارتها .. فالظاهر: الإجزاء أيضاً.

ولو وضع عليه خرقة خشنة .. أجزأه بلا خلاف.

واحترز بـ (إصبعه) عن إصبع غيره المتصلة، فإنها تكفي بلا خلاف، كذا صرح به في (شرح المهذب) و (الدقائق)، لكنه أطلق الأوجه في (الروضة) و (التحقيق) و (الفتاوى)، وللمسألة نظائر:

منها: إذا استنجى باليد، وفيه وجوه أصحها: عدم الإجزاء.

ومنها: ستر العورة باليد، وهو جائز بيد غيره قطعاً، وبيده على الأصح.

ومنها: السجود على اليد، وهو جائز على يد غيره، وممتنع على يده قطعاً.

ومنها: ستر الرأس باليد في الإحرام، وهو جائز اتفاقاً.

و (الإصبع) تذكر وتؤنث، وفيها عشر لغات: تثليث الهمزة مع تثليث الباء، والعاشرة: أصبوع، والأفصح: كسر الهمزة مع فتح الباء.

تنبيه:

بدء المصنف بالسواك يفهم أنه أول ما يبدأ به قبل التسمية وغيرها، وبه صرح الغزالي في (الإحياء)، والماوردي في (الإقناع).

وفي (الصحيحين) [خ ٤٥٦٩ – م ٢٥٦] من حديث ابن عباس في صفة تهجد النبي ﷺ ما يشهد له.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 338 (SanadKitab #13783, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.