Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 148

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. فصل

عَلَى الْفَوْرِ، وَقِيلَ: يَمْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. فَإِنْ رَدَّ بَعْدَ تَلَفِ اللَّبَنِ .. رَدَّ مَعَهَا صَاعَ تَمْرٍ،

ــ

قال: (على الفور) كالرد بالعيب، فلو ترك الحلب ناسيًا أو لشغل أو تحفلت بنفسها .. ففي ثبوت الخيار وجهان في (الشرح) و (الروضة): المذكور منهما في (الحاوي الصغير): أنه لا يثبت.

قال: (وقيل: يمتد ثلاثة أيام)؛ لقوله ﷺ: (وهو بالخيار ثلاثة أيام) رواه مسلم، وهذا الذي نص عليه الشافعي ﵁ صريحًا، وقال به أكثر الأصحاب، واختاره الشيخ، وهو الحق.

وقال الشيخ تقي الدين القشيري: إنه الصواب.

ثم هل ابتداؤها من العقد أو التفرق؟ فيه الوجهان في خيار الشرط.

ومقتضى هذا: أنها من العقد على الأصح.

وقال ابن المنذر: ابتداؤها من الحلب.

ثم في علة هذا الخيار وجهان:

أحدهما: تدليس البائع.

والثاني: ضرر المشتري لإخلاف ما ظنه.

ويظهر أثرهما فيما لو تحفلت بنفسها.

وشملت عبارة المصنف: ما إذا اشترى مصراة ثم در اللبن على ما أشعرت التصرية به عليه واستمر، وفي الرد بذلك وجهان: أصحهما: نعم، وجزم به البغوي، وهما مأخوذان من القولين في الأمة إذا عتقت تحت عبد ولم تعلم حتى عتق، وشبيهان بالوجهين فيما إذا اشترى معيبًا ولم يعلم بالعيب حتى زال.

قال: (فإن رد بعد تلف اللبن .. رد معها صاع تمر)؛ للحديث، لكن يستثنى من هذا: ما إذا تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره، أو على رد اللبن المحلوب عند

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 148 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.