Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 164

  1. كتاب البيع
  2. باب

فَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْعَاقِدَانِ الْمَبِيعَ .. اعْتُبِرَ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْمضِيُّ إِلَيْهِ في الأَصَحِّ. وَقَبْضُ الْمَنْقُولِ: تَحْوِيلُهُ،

ــ

والدار المشحونة بالأمتعة بيعها صحيح بلا خلاف، فلو جعل البائع الأمتعة في بيت وخلى بين المشتري وبين بقية الدار .. حصل القبض فيما عدا ذلك البيت، وتقييد المصنف بـ (أمتعة البائع) يخرج أمتعة المشتري والمستأجر والمستعير.

قال: (فإن لم يحضر العاقدان المبيع .. اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح) أشار إلى مسألتين:

إحداهما: أن حضور العاقدين ليس بشرط في صحة قبض العقار، وهو الأصح؛ لما في تكلف ذلك من المشقة.

وقيل: يشترط حضورهما؛ لأنه أقرب إلى حقيقة الإقباض والقبض.

وقيل: يشترط حضور المشتري؛ ليتأتى إثبات اليد عليه.

الثانية: إذا لم يشترط الحضور .. فيشترط مضي زمن يمكن فيه الوصول إليه؛ لأنه بذلك يسمى قابضًا عرفًا.

والثاني: لا يشترط؛ لأنه لا معنى لاعتباره مع عدم الحضور.

قال: (وقبض المنقول: تحويله)؛ لما روى الشيخان عن ابن عمر ﵄: (أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يحولوه)، ولأن العادة في المنقول ذلك.

وقيل: إذا اشترى الأب مال طفله من نفسه أو باع منه .. لم يشترط تحويله.

وقيل: إذا اشترى أمتعة مع دار صفقة .. كفى في الأمتعة التخلية تبعًا للدار.

والأصح: ما أطلقه المصنف، لكن يستثنى: إتلاف المشتري المبيع؛ فإنه قبض.

فعلى المذهب: يأمر العبد بالانتقال من موضعه ويسوق الدابة.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 164 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.