Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 184

  1. كتاب البيع
  2. باب الأصول والثمار

بَابُ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الأَرْضَ أَوِ السَّاحَةَ أَوِ الْبُقْعَةَ، وَفِيهَا بِنَاءٌ وَشَجَرٌ .. فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ دُونَ الرَّهْنِ

ــ

باب الأصول والثمار

أخذ المصنف هذه الترجمة من (التنبيه)، ولا تكاد تعرف لغيرهما، والمراد بـ (الأصول): الشجر وكل ما يثمر مرة بعد أخرى.

قال: (قال: بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة، وفيها بناء وشجر .. فالمذهب: أنه يدخل في البيع دون الرهن)؛ لأن البيع أقوى، بدليل: أنه ينقل الملك فاستتبع بخلاف الرهن، وادعى ابن حزم الإجماع على الاستتباع في البيع، لا جرم كان القطع بالدخول أظهر الطرق.

والثانية: القطع بعدم الدخول فيهما؛ لخروجهما عن مسمى الأرض.

قال الشيخ: وهو القياس، وصححه الإمام والغزالي.

وقال الرافعي: إنه أوضح في المعنى.

والثالثة: قولان بالنقل والتخريج.

والرابعة: يدخلان في البيع وفي الرهن قولان كالحمل.

ومحل الطرق: إذا أطلق، فإن نص على الدخول .. دخلا، أو الخروج .. فلا.

ولو قال: بحقوقها .. دخلا عند الأكثرين.

وقيل: لا؛ لأن الحقوق إنما تقع على الطرق ومجاري الماء ونحوها.

والهبة كالبيع؛ لأنها تزيل الملك، ففيها وفي الوقف الخلاف، والإقرار كالرهن.

والمصنف أطلق الشجر، ومحله: في الشجر الرطب، أما اليابس .. فلا يدخل؛

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 184 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.