Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 199

  1. كتاب البيع
  2. باب الأصول والثمار

وَلَوْ كَانَتْ يَابِسَةً .. لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْقَلْعُ. وَثَمَرَةُ النَّخْلِ الْمَبِيعِ إِنْ شُرِطَتْ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي .. عُمِلَ بِهِ، وَإِلَّا: فإِنْ لَمْ يَتَأَبَّرْ مِنْهَا شَيْءٌ .. فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِلَّا .. فَلِلْبَائِعِ

ــ

بقية المدة بغير عوض -كما لو كانت مملوكة له- أو بالأجرة؟ قال: والأشبه: الثاني، والعمل عليه.

ولو كانت الأرض موصى له بمنفعتها .. فيشبه إلحاقها بالمملوكة حتى لا يستحق عليه أجرة في حياته ولا بعد مماته.

قال: (ولو كانت يابسة .. لزم المشتري القلع)؛ لاقتضاء العرف ذلك.

قال: (وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو للمشتري .. عمل به) سواء كانت قبل التأبير أو بعده وفاء بالشرط.

قال المتولي: وكذلك إذا شرط غير المؤبر للمشتري .. فهو تأكيد.

قال الشيخ: وينبغي أن يكون كشرط الحمل.

قال: (وإلا: فإن لم يتأبر منها شيء .. فهي للمشتري، وإلا .. فللبائع).

روى الشيخان [خ٢٢٠٤ - م١٥٤٣/ ٧٧] عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: (من باع نخلًا قد أبرت .. فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع).

دل بمنطوقه على: أن المؤبر للبائع.

وبمفهوم الشرط على: أن ما لم يؤبر المشتري.

ودل الاستثناء على: أنها تكون للمشتري عند اشتراطها له.

وخالف أبو حنيفة فقال: تبقى الثمار للبائع أبرت أم لم تؤبر.

واقتضت عبارة المصنف: أنه لا فرق بين طلع الإناث والذكور وهو الأصح.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 199 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.