Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 204

  1. كتاب البيع
  2. باب الأصول والثمار
  3. فصل

فَصْلٌ:

يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ مُطْلَقًا، وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ، وَبِشَرْطِ إِبْقَائِهِ. وَقَبْلَ الصَّلَاحِ إِنْ بِيعَ مُنْفَرِدًا عَنِ الشَّجَرِ .. لَا يَجُوزُ إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ،

ــ

تتمة:

لو أصاب الثمار آفة ولم يبق في تركها فائدة .. فهل له الإبقاء؟ فيه قولان ذكرهما صاحب (التقريب).

قال ابن الرفعة: الذي يقع في النفس صحته قول الإجبار، لكن ظاهر نص (الأم) خلافه.

قال: (فصل:

يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقًا) أي: بغير شرط قطع ولا تبقية؛ لمفهوم نهيه ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها الآفة، رواه مسلم [١٥٥٥/ ١٥].

وفي هذه الحالة للمشتري تركها إلى أوان الجذاذ.

و (بدا) بلا همز معناه: ظهر، قال تعالى: ﴿وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون﴾.

قال: (وبشرط قطعه) بالإجماع.

قال: (وبشرط إبقائه)؛ لحديث ابن عمر ﵄.

وقال أبو حنيفة: لا يصح؛ لأن ذلك ينافي وجوب التسليم.

وأجاب الأصحاب بأن التسليم فيه بالتخلية.

قال: (وقبل الصلاح إن بيع منفردًا عن الشجر .. لا يجوز إلا بشرط القطع) سواء جرت العادة بقطعه أم لا؛ لما روى الشيخان [خ٢١٩٧ - م١٥٥٥/ ١٥] عن ابن عمر وأنس ﵃: (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 204 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.