Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 217

  1. كتاب البيع
  2. باب الأصول والثمار
  3. فصل

وَأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ.

ــ

والثاني: يجوز، وبه قال مالك وبعض الحنابلة؛ لأن النفس تدعو إلى أكلها في حال رطوبتها.

ومحل القولين فيما يدخر يابسه كالجوز واللوز والتين والمشمش.

قال: (وأنه لا يختص بالفقراء)؛ لإطلاق الرخصة، وقياسًا على سائر البيوع.

والثاني: يختص بهم، وبه قال المزني؛ لما روى زيد بن ثابت ﵁: (أنه سمى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله ﷺ: أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر) رواه الشافعي ﵁ لكن بسند لا يحتج به.

تتمة:

قال الجرجاني والمتولي: ضابط الغني في هذا الباب: مَن عنده نقد، فمن لا نقد عنده .. فقير وإن ملك أموالًا كثيرة.

وفي (البحر) عن المزني: الفقير هنا: المعسر المضطر، ومحل الخلاف: في اعتبار حاجة المشتري، أما البائع .. فلا يعتبر قطعًا.

وقال المالك: تشترط حاجة البائع.

* * *

خاتمة

إذا اشترى العرية من يجوز له شراؤها ثم تركها حتى صارت تمرًا .. جاز.

وقال أحمد: يبطل العقد، فشرط صحة العقد عنده: أن يأخذها أهلها رطبًا، وعند الجمهور لا يشترط ذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 217 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.