Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 244

  1. كتاب السلم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إحداها: قولان.

والثانية: إن عقدا في موضع يصلح للتسليم .. لم يشترط، وإلا .. اشترط.

والثالثة: إن كان لحمله مؤنة .. اشترط، وإلا .. فلا.

والرابعة: إن لم يصلح .. اشترط، وإلا .. فقولان.

والخامسة: إن لم يكن لحمله مؤنة .. لم يشترط، وإلا .. فقولان.

والسادسة: إن كان له مؤنة .. اشترط، وإلا .. فقولان.

والسابعة: ما في الكتاب.

والمراد بمحل العقد: تلك المحلة، لا خصوص الموضع الذي عقد فيه.

والمصنف أطلق المسألة، ومحلها في السلم المؤجل، أم الحال .. فلا يشترط فيه بيان التسليم، بل يتعين موضع العقد كالبيع، لكن لو عينا غيره .. جاز بخلاف البيع.

فروع:

الثمن في الذمة والأجرة والصداق وعوض الخلع والكتابة ومال الصلح عن دم العمد وكلُّ عوض ملتزم في الذمة .. حكمه حكم السلم الحال، إن عين للتسليم موضعًا .. جاز، وإلا .. تعين موضع العقد.

ومتى شرطنا التعيين فلم يعين .. فسد العقد، وإن لم يشرطه فعيَّن .. تعيَّن، وعند الإطلاق يحمل على مكان العقد على الصحيح، فلو عيَّن موضعًا فخرب وصار لا يصلح .. فالأقيس: تعين أقرب موضع صالح.

ولو شرط تسليم المسلم فيه ببلد .. لزمه في أولها، ولا يكلف نقله إلى منزله، ولو قال: في أي موضع شئت من البلدان .. فسد السلم، ولو قال: في أي موضع

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 244 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.