Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 260

  1. كتاب السلم
  2. فصل

فَرْعٌ:

يَصِحُّ فِي الْحَيَوَانِ،

ــ

قال: (فرع:

يصح في الحيوان) فكل ما جاز بيعه من الحيوان يجوز السلم فيه؛ لما روى أبو داوود [٣٣٥٠] والحاكم [٢/ ٥٦] على شرط مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصي ﵁: أنه قال: (أمرني رسول الله ﷺ أن أشتري بعيرًا ببعيرين إلى أجل).

وروى البيهقي [٥/ ٢٨٨] عن علي ﵁: أنه باع جملًا له يدعى: عصيفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل.

واشترى ابن عمر ﵄ راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة، رواه مالك في (الموطأ) [٢/ ٦٥٢]، وهو في (البخاري) بغير إسناد.

و (الربذة): موضع على ثلاث مراحل من المدينة.

ولأن الحيوان يثبت في الذمة ثمنًا وصداقًا.

وفي إبل الدية، وصح: (أن النبي ﷺ استسلف بكرًا).

ومنع أبو حنيفة السلم في الحيوان؛ لأن ابن مسعود ﵁ كرهه، ولأنه لا يضبط بالصفة.

وروى الحاكم [٢/ ٥٧]: (أن النبي ﷺ نهى عن سلف الحيوان)، لكن قال ابن السمعاني في (الإصطلام): إنه غير ثابت.

وأما ضبطه بالصفة .. فيدل له ما في (الصحيحين) [خ٥٢٤٠]: أن النبي ﷺ قال: (لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 260 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.