Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 328

  1. كتاب الرهن
  2. فصل
  3. فصل

وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ

ــ

وله رعيها في وقت الأمن وتأوي ليلًا إلى من له عليه اليد.

وله تأبير النخل.

وما يحصل من السعف والليف الذي يقلع كل سنة والعراجين للراهن كالثمرة، وما كان موجودًا عند الرهن مرهون.

قال: (وهو أمانة في يد المرتهن)؛ لقوله ﷺ: (الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه).

وفي رواية: (لا يغلق الرهن على راهنه، له غنمه وعليه غرمه) رواه الدارقطني [٣/ ٣٢] وابن حبان [٥٩٣٤] والحاكم [٢/ ٥١]، وقال: على شرط الشيخين.

ومعنى قوله: (من راهنه) أي: من ضمان راهنه.

قال الشافعي ﵁: هذا من أفصح ما قالت العرب: الشيء من فلان، أي: من ضمانه.

وقوله: (لا يغلق) معناه: لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية فأبطله الإسلام.

وممن قال بأن الرهن أمانة من الصحابة: أبو هريرة ﵁، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، ومن أتباعهم: ابن أبي ذئب وأحمد وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: إنه مضمون بأقل الأمرين من قيمته أو الحق المرهون به.

وقال مالك: إن كان تلفه ظاهرًا .. فغير مضمون، وإن كان باطنًا .. ضمن بقيمته.

قال: (ولا يسقط بتلفه شيء من دينه)؛ لأنه وثيقة في دين ليس بعوض فيه فلا يسقط الدين بتلفه كالضامن والشاهد.

قال الشيخ: وقول المصنف: (ولا يسقط) بـ (الواو) أحسن من حذفها في (المحرر) و (الشرحين) و (الروضة)؛ لأنها تدل على ثبوت حكم الأمانة مطلقًا حتى يصدق في التلف، ولا يلزمه ضمانه لا بقيمة ولا بمثل خلافًا لمن خالف فيه،

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 328 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.