Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 358

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وحكى المصنف والقاضي عياض قولين:

أحدهما: أن جميع المؤمنين من الأمم يأخذون كتبهم بأيمانهم، ثم يعذب الله من يشاء من عصاتهم.

والثاني: إنما يأخذه من يمينه الناجون من النار خاصة.

وعند مسح الرأس: اللهم؛ حرم شعري وبشري على النار.

عند الرجلين: اللهم؛ ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام.

وزاد الرافعي في (الشرح) عند مسح الأذنين: اللهم؛ اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

وهمزة (أعطني) للقطع لا للوصل، و (قدمي) بتشديد الياء على التثنية.

تتمة:

يكره الإسراف في الماء، وجزم المتولي بتحريمه؛ لما روى البيهقي في (الشعب) [٢٧٨٨] عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: (ما هذا السرف يا سعد؟!) قال: وفي الوضوء إسراف؟! قال: (نعم، وإن كنت على نهر جار).

ويرتفع حديث كل عضو بغسله، وقال الإمام: يتوقف على فراغ الأعضاء.

وتظهر فائدة الخلاف فيما لو أحدث في الأثناء، فأراد هو أو غيره أن يتوضأ بما كان قد استعمله في الأعضاء السابقة.

فإن قلنا بالأول .. لم يجز، أو بمقالة الإمام .. جاز.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 358 (SanadKitab #13783, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.