Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 395

  1. كتاب التفليس
  2. فصل
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذلك في حق الممتنع، والرجوع إلى الأعيان بامتناع المشتري مختلف فيه، فإذا اتصل به حكم حاكم .. نفذ.

قال الرافعي: وفيه توقف؛ لأن القاضي ربما لا يعتقد جواز ذلك.

* * *

خاتمة

كان المبيع دارًا فانهدمت ولم يتلف من نقضها شيء .. فهو نقصان صفة كالعمى، وإن تلف نقضها .. فهو نقصان جزء.

قال الرافعي: وينبغي طرد الخلاف السابق في تلف الشقص.

* * *

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 395 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.