Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 415

  1. كتاب التفليس
  2. باب الحجر

وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ، فَلَوِ اشْتَرَى أَوِ اقْتَرَضَ وَقَبَضَ وَتَلِفَ الْمَاخُوذُ فِي يَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ .. فَلَا ضَمَانَ فِي الْحَالِ، سَوَاءٌ عَلِمَ حَالَهُ مَنْ عَامَلَهُ أَوْ جَهِلَهُ،

ــ

أما ضمان السفيه: فعند الإمام والغزالي باطل؛ لأنه تبرع، واعترضهما الرافعي بأن كونه تبرعًا إنما يظهر حيث لا رجوع، أما حيث يرجع .. فهو إقراض لا محض تبرع.

وأجاب المصنف بأنه لو سلم أنه قرض .. فهو قرض تبرع، وأيضًا ففي الضمان غرر بلا مصلحة.

قال: (ونكاح بغير إذن وليه) هذ عائد على النكاح خاصة؛ فإنه الذي يصح بالإذن، وسيأتي في (كتاب النكاح) الولي الذي يزوجه، أما الهبة والإعتاق .. فباطلان مطلقًا، وكذا البيع في الأصح.

قال: (فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه .. فلا ضمان في الحال، سواء علم حاله من عامله أو جهله)؛ لأن الذي عامله كان من حقه أن لا يعامله إلا عن بصيرة، فالذي أقبض هو المضيع.

وقيل: إن جهل حاله .. وجب الضمان.

هذا إذا أقبضه البائع الرشيد، فإن أقبضه السفيه بغير إذن البائع، أو أقبضه البائع وهو محجور عليه .. فإنه يضمنه بالقبض قطعًا، فإطلاقه محمول على ما إذا أقبضه البائع الرشيد.

ولا خلاف أنه إذا كانت العين في يده .. يجب ردها، ويجب على وليه استرداد الثمن إن كان أقبضه.

وقوله: (سواء علم أو جهل) وصواب العبارة: سواء أعلم أم جهل، قال تعالى: ﴿وسواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم﴾.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 415 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.