Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 432

  1. كتاب التفليس
  2. باب الصلح

بَابُ الصُّلْحِ

ــ

باب الصلح

هو في اللغة: قطع المنازعة، وفي الشرع: عقد يحصل به ذلك.

ويطلق على الصلح بين المسلمين والمشركين، وعلى الصلح بين الإمام والفئة الباغية، وعلى الصلح بين الزوجين عند الشقاق، وعلى الصلح في المعاملات والديون وهو المراد هنا ولا يقع غالبًا إلا على حطيطة لبلوغ بعض الغرض.

وأصل الباب قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿والصلح خير﴾.

وقوله ﷺ: (الصلح جائز بين المسلمين) رواه الحاكم [٤/ ١٠١] وقال على شرط الشيخين، زاد ابن حبان [٥٠٩١] والترمذي [١٣٥٢]: (إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا).

فالصلح الذي يحرم الحلال: أن يصالح زوجته على أن لا يطلقها ونحو ذلك، والذي يحلل الحرام: أن يصالح على خمر أو خنزير، ومن حال على مؤجل، أو من دراهم على أكثر منها.

وانعقد الإجماع على جوازه، وأكثر أحكام عمر ﵁ كانت صلحًا.

ولفظه يتعدى إلى المتروك بـ (من) و (عن) وإلى المأخوذ بـ (على) و (الباء) وهو أقسام:

بيع وإجارة، ويجمعهما صلح المعاوضة.

وهبة وإبراء، ويجمعهما صلح الحطيطة وهذه الأربعة في الكتاب.

وأهمل أقسامًا:

منها: أن يكون عارية يرجع فيها متى شاء، كالصلح من الدار على سكناها، وهي

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 432 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.