Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 454

  1. كتاب التفليس
  2. باب الصلح
  3. فصل

وَالْجِدَارُ بَيْنَ الْمَالِكَيْنِ قَدْ يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمَا، وَقَدْ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ: فَالْمُخْتَصُّ: لَيْسَ لِلآخَرِ وَضْعُ الجُذُوعِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ في الْجَدِيدِ، وَلَا يُجْبَرُ الْمَالِكُ،

ــ

قال: (والجدار بن المالكين قد يختص به أحدهما، وقد يشتركان فيه:

فالمختص: ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذن في الجديد) ونقله البغوي في (شرح السنة) عن أكثر العلماء.

قال: (ولا يجبر المالك)؛ لقوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وتقدم في أول الفصل أنه صحيح.

ولقوله ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه) رواه الدارقطني [٣/ ٢٦] والحاكم [١/ ٩٣] بإسناد صحيح.

ولأنه انتفاع بملك الغير، فأشبه البناء في أرضه، والحمل على بهيمته.

والقديم وراوه البويطي عن الشافعي ﵁ في الجديد وبه قال مالك وأحمد: يجوز ذلك، ويجبر المالك عليه؛ لقوله ﷺ: (لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة في جداره) ثم يقول أبو هريرة: (ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم) متفق عليه [خ٢٤٦٣ - م١٦٠٩].

وقوله: (خشبة) يروى بالإفراد والجمع، قال الحافظ عبد الغني: الناس كلهم يروونه بالجمع إلا الطحاوي.

وقوله: (عنها) و (بها) المراد به السنة.

و (أكتافكم) بالمثناة من فوق، أي: بينكم، ونقل القاضي عياض عن بعضهم: أنه رواه بالنون ومعناه أيضًا بينكم.

وفي (تعليقة القاضي حسين): أن أبا هريرة ﵁ قال ذلك حين كان متوليًا مكة والمدينة.

وقال البيهقي في (إحياء الموات): لم نجد في سنن رسول الله ﷺ ما يعارض هذا الحديث، ولا تصح معارضته بالعمومات، وقد نص الشافعي ﵁ في القديم والجديد على القول به، فلا عذر لأحد في مخالفته.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 454 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.