Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 376

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

وَجَنَابَةٌ.

ــ

والمصنف حكى الخلاف وجهين تبعا للرافعي، وحكاه ابن يونس في (شرح التنبيه) قولين.

والوجهان جاريات في إلقاء العلقة والمضغة، والأصح فيهما أيضا: الوجوب.

وهل يصح غسلها بمجرد وضعها، أو لا يصح حتى تمضي ساعة؟ فيه وجهان.

الصحيح: الأول.

ولو ولدت في نهار رمضان ولم تر دما .. فالمذهب بطلان صومها، وقيل: لا يبطل؛ لأنها مغلوبة كالاحتلام، وقواه في (شرح المهذب) من جهة المعنى، وضعفه من جهة التعليل.

قال: (وجنابة)؛ للآية المتقدمة والإجماع.

و (الجنابة) في اللغة: البعد. سمي بذلك ههنا؛ لأنه نهي عن قرب مواضع القرب، ويقال: رجلان جنب ورجال جنب، قال الله ﵎: ﴿وإن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.

ومن ﴿والْجَارِ الجُنُبِ﴾، وهو: الأجنبي.

﴿والصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾، هو: الصاحب في السفر، وقيل: الزوجة.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 376 (SanadKitab #13783, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.