Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 382

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

وَيَحْرُمُ بِهَا مَا حَرُمَ بِالْحَدَثِ، وَالْمُكْثُ بالْمَسْجِدِ.

ــ

والرابع: يلزمه مقتضى المني والمذي جميعا، وهو الذي اختاره في (شرح المهذب).

قال: (ويحرم بها) أي: بالجنابة (ما حرم بالحدث) من الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، بل هي أولى لغلظ حكمها.

وأما ما يحرم بالحيض والنفاس .. فسيأتي في بابهما ,

قال: (والمكث في المسجد)؛ لقوله تعالى: ﴿ولا جُنُبًا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.

والأقرب في تفسيرها: أن المراد مواضع الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ﴾. وذلك يدل على تحريم المكث وإباحة العبور.

وحسن الترمذي [٣٧٢٧] قوله ﷺ لعلي: (لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك) أي: يمكث فيه جنبا، وعده ابن القاص من خصائص النبي ﷺ.

وكذا يحرم التردد فيه بلا خلاف؛ لأنه لبث.

وقال المزني وابن المنذر: يجوز للجنب المكث فيه، مستدلين بأن: (المؤمن لا ينجس)، وبأن المشرك يمكث في المسجد على الأصح، فالمسلم الجنب أولى.

وخرج بالمسجد مصلى العيد ونحوه.

و (المكث): اللبث.

و (المسجد) بكسر الجيم وفتحها، ويقال له: مسيد، بفتح الميم.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 382 (SanadKitab #13783, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.