Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 5, halaman 99

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل
  3. فصل

ــ

هذا كله إذا كان الإقرار بصيغة: له علي، فإن قال: له في ذمتي، ثم فسره بحبة حنطة أو بكلب أو خنزير .. فلا يجري هذا الخلاف؛ لأن هذه الأشياء لا تثبت في الذمة.

و (السرجين): الزبل، عجمي معرب، ويقال بالقاف بدل الجيم، وحكى في (المحكم) فيه فتح السين أيضًا، لكن قال القاضي عياض وغيره: ليس في الكلام فعليل بالفتح.

فرع:

مات المقر بالشيء قبل البيان .. طولب به الوارث، فإن امتنع .. فقولان:

أحدهما: يوقف مما ترك أقل متمول.

والأظهر: يوقف الجميع؛ لأنه مرتهن بالدين.

واستشكل في (المطلب) القولين معًا؛ لأن التفسير بالاختصاصات مقبول.

نعم؛ يتجه الخلاف إذا قال: له علي مال، وألحق الهروي جنونه بموته، فإذا غاب المقر .. حكى الهروي عن الشافعي ﵁ أنه قال: يبين المدعي مقدارًا ويحلف أن له ذلك، وأنه أراده بإقراره، وحينئذ يعطيه الحاكم له، ولو فسره بحق الشفعة .. قبل، وكذا بالقصاص والوديعة على الصحيح.

وقيل: لا؛ لأنهما في يده لا عليه.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 5، ص 99 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.