Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 5, halaman 120

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل
  3. فصل

وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ، فَلَوْ قَالَ: عَشَرَةٌ إِلاَّ تِسْعَةً إِلاَّ ثَمَانِيَةً .. وَجَبَتْ تِسْعَةٌ،

ــ

(الحاوي الصغير) أن يقصد الاستثناء من أول الإقرار، وصحح المصنف في (الطلاق) أنه يشترط أن يقصده قبل فراغ اليمين، وأنه تضر سكتة التنفس والعي، والأصح: أنه يضر الكلام اليسير.

قال في (الكافي): إذا قال: له علي ألف درهم الحمد لله إلا مئة .. لزمه الألف، ولو قال: ألف درهم أستغفر الله إلا مئة .. صح الاستثناء؛ لأن قوله: أستغفر الله لاستدراك ما سبق منه، فكان ملائمًا للاستثناء فلم يمنع الصحة وهو حسن، ولم يشترط المصنف أن لا يتقدم، وسيأتي في (كتاب الطلاق) أن ذلك لا يشترط.

قال: (ولم يستغرق) فإن استغرق .. لغا بالإجماع، وسيأتي في (الطلاق) إيضاحه.

ولو قال: له علي ألف أستثني منه أو أحط أو أذر مئة .. ففي كونه استثناء صحيحًا وجهان في (الحاوي).

قال: (فلو قال: عشرة إلا تسعة إلا ثمانية .. وجبت تسعة)؛ لثلاث قواعد:

صحة الاستثناء من المستثنى منه، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين (٥٨) إلا ءال لوط إنا لمنجوهم أجمعين (٥٩) إلا امرأته﴾، فاستثنى المرأة من الآل.

وفي (صحيح مسلم) [٢٤٥٥]: عن أنس ﵁ وغيره أنهم قالوا: (كان رسول الله ﷺ لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فإنه كان يدخل عليها).

الثانية: أنه يصح استثناء الأكثر.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 5، ص 120 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.